تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ولو كان الشّك في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الأحوط إتمامها ثمّ الإعادة [ 1 ] ( مسألة 15 ) إذا اجتمع عليه أغسال متعدِّدة فإمّا أن يكون جميعها واجباً ، أو يكون جميعها مستحبّاً ، أو يكون بعضهاً واجباً وبعضها مستحبّاً ، ثمَّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض [ 2 ]
شرح
قاعدة الفراغ في ناحية الصلاة الأُولى كما أوجب سقوط الاستصحاب في ناحية بقاء الجنابة فيجب الجمع بين الغسل والوضوء للصلاة الثانية للعلم باعتبار أحدهما لها ، إلاّ أنّ الاستصحاب في ناحية بقاء الحدث حال الإتيان بالصلاة الأُولى بعد سقوط قاعدة الفراغ لا يجري ; لأنّه لا يثبت الموضوع لوجوب القضاء وهو فوت الفريضة في وقتها فتجري أصالة البراءة من وجوب قضائها ; لأنّ القضاء بتكليف جديد ، ولا يقاس بما تقدّم من الفرضين السابقين المفروض فيهما عدم فوت وقت الأُولى فإنّ وجوب الإعادة فيهما كان لقاعدة الاشتغال . إذا شك أثناء الصلاة في أنّه اغتسل أولا [ 1 ] إذا شكّ في أثناء الصلاة أنّه اغتسل من جنابته ثمّ شرع في الصلاة أم دخل فيها بلا اغتسال يحكم ببطلان الصلاة ; لأنّ قاعدة التجاوز لا تجري في ناحية الغسل لعدم مضي محل الغسل حيث أنّه غير مشروط بوقوعه قبل الصلاة بل الصلاة مشروطة بوقوعها بعده ، وأمّا قاعدة الفراغ بالإضافة إلى الأجزاء التي أتى بها من الصلاة فلا تجري فإنّ الطهارة من الحدث كما أنّها شرط بالإضافة إلى الأجزاء السابقة كذلك شرط في الآن المتخلّل بين الأجزاء السابقة واللاحقة وفي الأجزاء اللاحقة ، وقاعدة الفراغ لا تثبت الطهارة في ذلك الآن كما لا تثبت بالإضافة إلى الأجزاء اللاحقة والاحتياط بالإتمام فهو اعتبار احتمال الغسل واقعاً فيكون استحبابيّاً .

إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة

[ 2 ] لو بني على أنّ موجبات الأغسال الواجبة من الجنابة والحيض والنفاس
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 443 | الميرزا جواد التبريزي