تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
آيات السجدة منها محرّمة عليه وقراءته غيرها زيادة عن سبع آيات مكروهة ، ويذكر في وجه الكراهة أنّها مقتضى الجمع بين مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قلت : الحائض والجنب يقرءان شيئاً ؟ قال : نعم ، ما شاءا إلاّ السجدة ويذكران اللّه تعالى على كلّ حال ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 312 ، الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .. وبين موثقة سماعة ، قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 218 ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 9 .. حيث إنّ الترخيص قي قراءة القرآن بأي مقدار شاء إلاّ قراءة السجدة يكون قرينة على حمل المنع عن قراءة الزائد على السبع على الكراهة . وبهذا يظهر ضعف المحكي ( 3 )( 3 ) حكاه الشهيد الأوّل في الذكرى 1 : 269 ، وانظر المهذب 1 : 34 .عن ابن البراج من عدم جواز قراءته بأزيد من السبع ، كما ظهر ضعف ما حكي ( 4 )( 4 ) حكاه الشهيد الأوّل في الذكرى 1 : 269 .عن سلار من تحريم القراءة على الجنب مطلقاً . هذا ، ولكنّ ربّما يخطر بالبال أنّ المغروس في أذهان المتشرّعة أنّ الأمر بقراءة القرآن والترخيص في قراءته قراءته بنحو العبادة حيث إنّ قراءته عندهم ممّا يتقرّب بها إلى اللّه سبحانه كسائر العبادات فيكون قوله ( عليه السلام ) : « نعم يقرءان ما شاءا » ظاهراً في الترخيص في القراءة بنحو العبادة كالترخيص في ذكر اللّه سبحانه بقوله ( عليه السلام ) ويذكران اللّه » فيكون المنع مع هذا الترخيص موجباً لحمل الكراهة على الكراهة في العبادة من أفضليّة الترك بقصد تعظيم القرآن نظير الكراهة في صوم يوم عاشوراء أو على الكراهة نظير الكراهة في الصلاة في بيت الحمام . اللّهمّ إلاّ أن يقال قراءة القرآن من معلم الأطفال أو الاستشهاد على المطالب والاستعمالات أمر شائع فالترخيص في الروايات في مقابل المنع عن قراءة السجدة