فصل في ما يكره على الجنب
وهي اُمور :
الأوّل : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط .
الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة .
الثالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور .
الرابع : النوم ، إلاّ أن يتوضّأ أو يتيمّم - إن لم يكن له الماء - بدلاً عن الغسل .
الخامس : الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه .
السادس : التدهين .
السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام .
الثامن : حمل المصحف .
التاسع : تعليق المصحف . [ 1 ]
شرح
فصل
في ما يكره على الجنب
[ 1 ] المشهور بين الأصحاب القائلين بكراهة قراءة الجنب ما زاد على سبع آيات أنّ الكراهة في قراءته بمعناها الاصطلاحي ، بمعنى أنّ قراءة سور العزائم أو