تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

فصل في ما يكره على الجنب

وهي اُمور : الأوّل : الأكل والشرب ، ويرتفع كراهتهما بالوضوء ، أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ، وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة . الثالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع : النوم ، إلاّ أن يتوضّأ أو يتيمّم - إن لم يكن له الماء - بدلاً عن الغسل . الخامس : الخضاب ، رجلاً كان أو امرأة ، وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس : التدهين . السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف . [ 1 ]
شرح
فصل في ما يكره على الجنب [ 1 ] المشهور بين الأصحاب القائلين بكراهة قراءة الجنب ما زاد على سبع آيات أنّ الكراهة في قراءته بمعناها الاصطلاحي ، بمعنى أنّ قراءة سور العزائم أو