تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
( مسألة 10 ) مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة [ 1 ] .
شرح
شمول : ( أوفوا بالعقود ) ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : الآية 1 .والإجارة . نعم ، في الفرض إذا كنسا المسجد مع جهل كلّ منهما بجنابته فيستحقّا أُجرة المثل لعملهما بعد فرض أنّ ما يأخذان الأجر عليه ليس بالباطل في نفسه ، بخلاف الفرض المتقدّم فإنّ المستحقّ للأجر ليس إلاّ أحدهما كما لا يخفى .

إذا شك في الجنابة لا يحرم شيء من المذكورات

[ 1 ] إذا علم بجنابته وشكّ في الاغتسال منها فيحكم بكونه جنباً لجريان الاستصحاب في ناحية عدم اغتساله منها ويترتّب عليه جنابته فعلاً ، كما إذا علم جنابته سابقاً وشكّ في حدوثها بالاحتلام أو بغيره يجري الاستصحاب في ناحية عدم حصول الموجب لها منه فيحكم بكونه غير جنب ، وإذا علم بحصول الجنابة والاغتسال وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، بأن احتمل أنّ احتلامه أو وطء امرأته كان قبل اغتساله من الجنابة السابقة فالاستصحاب في ناحية عدم حصول موجب الجنابة منه بعد اغتساله وفي ناحية عدم الاغتسال بعد احتلامه المفروض أو وطء امرأته يتساقطان فيرجع في المحرّمات على الجنب إلى أصالة الحليّة . لا يقال : مقتضى العلم الإجمالي في الصورة الأخيرة في فرض حصول موجب الوضوء بأنّه إمّا يجب عليه الوضوء لصلاته أو أنّه يجب عليه الغسل لها ويحرم مكثه في المسجد وقراءته العزيمة بدونه وجوب الاحتياط . فإنّه يقال : الأمر بالإضافة إلى ما هو مشروط بالطهارة وإن كان كما ذكر إلاّ أنّه لا بأس بالرجوع إلى أصالة الحليّة فيما يحرم على الجنب خاصّة ; لأنّه أصل مختصّ على ما هو المقرّر في محلّه .