پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحه 224

پدیدآورندگان:

ص۲۲۴
( مسألة 34 ) في كلّ مورد يشكّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمّم الأحوط الجمع بينهما [ 1 ]
شرح
الوضوء أيضاً بناءً على عدم الانصراف المتقدم . وممّا ذكرنا يظهر أنّ الحكم ببطلان الوضوء في الصورتين الأخيرتين - بدعوى أنّه لا يمكن التقرّب فيهما - فيه ما لا يخفى .

إذا شك في وظيفته هل هي الوضوء الجبيري أو التيمّم ؟

[ 1 ] فإنّ الجمع مقتضى العلم الإجمالي بوجوب أحد أمرين متباينين ولو بتقيّد الصلاة بخصوص أحدهما المعيّن ، أو لكون الشبهة قبل الفحص للعاميّ فيجب عليه الاحتياط .