شرح
المكشوفين فالموضوع لجواز الوضوء جبيرة ضرر الماء وايذاؤه ، وإذا ظهر بعد الوضوء أو حتى بعد خروج وقت الصلاة أنّه لم يكن ضرر فلا موجب للحكم بصحّة الوضوء .
وممّا ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثانية وهي ما إذا اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ ظهر أنّه كان مضرّاً ففي مثل موارد الجبر على الكسر يحكم بصحّة الوضوء ، لعدم الخوف من الغسل كما هو المفروض ، وأمّا في موارد القرح أو الجرح فيحكم ببطلان الوضوء لإيذاء الماء وضرره المفروض كونه الموضوع لوجوب الوضوء جبيرة .
اللهمّ إلاّ أن يقال بأنّ صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان منصرفة عن صورة اعتقاد عدم الضرر ، بل ظاهرها فرض إحراز الضرر أو احتماله فعليه يحكم بصحة الوضوء في هذه الصورة والصورة السابقة مطلقاً .
وأمّا الصورة الثالثة فهي ما إذا اعتقد الضرر في غسل العضو الذي فيه قرح أو جرح ومع ذلك غسل العضو ، ثمّ ظهر عدم الضرر يحكم بصحّة وضوئه فيما إذا حصل منه قصد التقرّب ، كما إذا احتمل أو اعتقد أنّ الانتقال إلى الوضوء جبيرة حكم ترخيصي لا أنّ المتعيّن هو الوضوء جبيرة ، كما يتوهّم أنّ الأمر كذلك أكثر العوام بالإضافة إلى بعض الجروح غير العميقة في جبيرة الكسر ونحوها لا يمكن الحكم بالصحّة .
وأمّا الصورة الرابعة فهي ما إذا اعتقد عدم الضرر ، ومع ذلك عمل بوظيفة الجبيرة بتوهم أنّ الجبيرة على الجرح في نفسه موضوع لجواز الوضوء جبيرة .
ثمّ ظهر أنّه إذا كان في غسل العضو ضرر وأنّه يؤذيه الماء فيحكم بصحّة