تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( مسألة 33 ) إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنّه كان مضرّاً وكان وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة ، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر صحّ وضوءه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط الإعادة في الجميع [ 1 ]
شرح
تحت الجبيرة كون المكلّف كذلك في جميع الوقت على ما هو المتبادر من الأمر بالفعل الاضطراري وعليه فإن احتمل المكلّف بقاء عدم استطاعته غسل ما تحت الجبيرة إلى آخر الوقت جاز له الإتيان بالوضوء جبيرة ولو لرجاء أنّه مكلّف بالصلاة مع ذلك الوضوء ، غاية الأمر أنّه إذا زال العذر قبل خروج الوقت يجب عليه إعادة الصلاة بالوضوء الاختياري ، كان عند الوضوء مأيوساً من زوال العذر أم لا . لا يقال : الموضوع لجواز الغسل أو الوضوء جبيرة خوف الضرر من غسل ما تحت الجبيرة ، وهذا الخوف كان موجوداً عن الوضوء أو الغسل جبيرة . فإنّه يقال : الخوف تمام الوضوع ممّن عليه جبيرة في تمام الوقت والمفروض زوال الجبيرة قبل خروج الوقت ، مع أنّ دعوى انصراف الخوف إلى الخوف في تمام الوقت غير بعيد ، كما لا يخفى .

إذا اعتقد الفرد الضرر فعمل بالجبيرة فتبين الخلاف

[ 1 ] قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ الموضوع لجواز المسح على الجبيرة التي لا يمكن رفعها إلاّ بعد البرء يعني إحرازه كالجبيرة على الكسر هو خوف الضرر ، فمع وجود الخوف وبقائه إلى آخر الوقت على ما تقدّم يحكم بصحّة الوضوء جبيرة . ودعوى كون الخوف في الفرض اعتبر طريقاً لا شاهد له ، وأمّا في موارد الجبيرة التي لأمنع عن رفعها وتبديلها والموارد التي لا جبيرة كما في القرح والجرح