وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشكّ في كونه
موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنّه يبني على الصحّة [ 1 ] إلاّ إذا علم أنّه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإنّ الأحوط الإعادة حينئذ .
( مسألة 51 ) إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة ; لقاعدة الفراغ [ 2 ] ، إلاّ إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء ، فالأحوط الإعادة حينئذ .
شرح
تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 468 ، الباب 41 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .ولكن يمكن المناقشة بأنّه لم يظهر أنّ هذه الرواية أيضاً في مقام بيان الحكم الظاهري ، بل يمكن كون المراد أنّ تحويل الخاتم في الغسل عن موضعه وفي الوضوء إدارته مستحبّ ، ولو كان في مقام بيان الحكم الظاهري لم يكن وجه للتفرقة بين الوضوء والغسل بالإرادة في الأوّل والتحويل في الثاني .
[ 1 ] مراده ما إذا جهل تاريخ حدوث الحاجب أو ما يكون حاجباً بعضاً وغير حاجب بعضاً آخر ، سواء علم تاريخ حدوث الوضوء أو جهله أيضاً ، ففي النتيجة يحتمل وجود الحاجب المزبور حال الوضوء فيكون وضوؤه محكوماً بالصحة إلاّ إذا علم أنّه حال وضوئه لم يكن ملتفتاً إلى حال أعضاء الوضوء من حيث الحاجب وعدمه فإنّ الأحوط مع إحراز هذه الغفلة إعادة الوضوء .
أقول : هذا مبنيّ على الإشكال في جريان قاعدة الفراغ في موارد إحراز الغفلة حال العمل واحتمال صحّته اتفاقاً .
[ 2 ] المفروض في هذه المسألة العلم بزمان حدوث الحاجب المزبور ولكن تردّد زمان الوضوء بين كونه قبل زمان حدوث الحاجب المزبور حتّى يصحّ أو بعده فيبطل فإنّه في الفرض أيضاً يحكم بصحّة الوضوء ; لاحتمال كونه قبل حدوث