تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
الأوّل : ما إذا فرغ من من وضوئه وشكّ بعد فراغه أنّه هل كان في بعض مواضع الوضوء حاجب قد منع عن غسل موضعه أم لا ؟ الثاني : أنّه تيقّن أنّه كان عند إرادة الوضوء على بعض مواضعه حاجب يمنع الماء عن الوصول عن موضعه واحتمل أنّه عند الغسل أزال الحاجب أو أوصل الماء تحته . ففي هذين الفرضين حكم بصحة الوضوء ; لأنها مقتضى قاعدة الفراغ الجارية فيه . الثالث : ما إذا تيقّن بعد الفراغ أنّه كان على بعض مواضعه ما يمنع عن وصول الماء إلى تحته بعضاً ولا يمنع بعضاً وشكّ في أنّه وصل الماء تحته عند غسل العضو فحكم بصحّة الوضوء فيما إذا احتمل التفاته إليه عند التوضّؤ وأحرز وصول الماء تحته . وأمّا إذا علم بغفلته عن وجوده عند غسل الوضوء ولكن احتمل وصول الماء تحته اتفاقاً فيشكل جريان قاعدة الفراغ فالأحوط وجوباً الإعادة . أقول : اللازم عليه التفصيل في الفرض الأوّل أيضاً ، فأنّه إذا احتمل وجود الحاجب عند التوضّؤ وعلم بغفلته عنه على تقدير وجوده فاللازم إعادة الوضوء ، وقد تقدّم أنّ استصحاب عدم المانع حين الوضوء لا يثبت غسل العضو بتمامه والمفروض أنّه حين التوضّؤ ليس أذكر من حين الشّك ولا أقرب إلى الحقّ منه . وقد يقال إنّه يحكم في الفرض الثالث أيضاً بالصحة لا لقاعدة الفراغ بل الحكم بالصحّة مقتضى صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال : « حوّله من مكانه ، وقال في الوضوء : تديره فإن نسيت حتّى