وإلاّ يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين ، وإخفاتاً
إذا كانتا إخفاتيّتين ، ومخيّراً بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين [ 1 ] ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كلتيهما .
شرح
[ 1 ] لا ينبغي التأمّل في إجزاء صلاة واحدة بقصد ما على الذمّة فيما إذا كانتا متساويتين في العدد والجهر أو الإخفات ، حيث إنّ قصد ما على الذمّة قصد إجمالي لتلك الصلاة الفائتة بعنوانها .
وأمّا إذا كانتا مختلفتين في الجهر والإخفات ، كالظهر والعشاء فالمنسوب ( 1 )( 1 ) نسبه السيد الخوئي في التنقيح 6 : 97 ، المسألة 41 .إلى المشهور الاكتفاء برباعيّة بقصد ما في الذمة مخيّراً في الجهر والإخفات بقراءتها خلافاً لجماعة ذكروا الإتيان بها مكرراً بالإخفات مرّة وبالجهر أُخرى ، وذكر في وجه ما ذهب إليه المشهور أنّ مقتضى العلم الإجمالي بفوت الجهرية أو الإخفائية وإن كان التكرار إلاّ أنّه يستفاد ممّا ورد في كيفيّة قضاء الصلوات أنّ المكلّف إذا كان عليه إحدى صلاتين متساويتين في العدد مختلفتين في الجهر والإخفات يكفيه الإتيان بها مرّة بقصد ما عليه مخيّراً في قراءتها بين الجهر والإخفات ، وفيما رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدرِ أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً » ( 2 )( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 197 ، الحديث 75 .فإنّ مقتضى الاكتفاء بالصلاة أربعاً مع تردّدها بين الظهر والعصر والعشاء التخيير في قراءتها بين الجهر والإخفات والسند معتبر ; لأنّه لا يحتمل عادة أن يكون : « غير واحد » الظاهر في كثرة الناقلين كلّهم ضعفاء لو لم نقل بظهوره في قطعيّة النقل عن الإمام ( عليه السلام ) .
ونحوها بل عينهما ما رواه عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن