تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
وبتعبير آخر ، موجب المعارضة بين الأصلين إمّا لزوم الترخيص في مخالفة التكليف الواصل أو المناقضة في مفاد الأصلين ، وفي مورد لزوم الترخيص في مخالفة التكليف الواصل ليس التنافي بين الأصلين وتعارضهما أصليّاً ، بل بما أنّ مفاد كلا الأصلين ينافي التكليف الواقعي الواصل إلى المكلّف فإنّ مقتضى وصوله لزوم رعايته فالأصلين ينافيان ذلك التكليف الواصل ، وحيث إنّه يقبح على المولى الحكيم الترخيص في المخالفة القطعيّة لذلك التكليف تقع المعارضة بين الأصلين باعتبار أنّ شمول دليل الاعتبار لأحدهما يحتاج إلى قرينة مفقودة بخلاف ما إذا كان موجب المعارضة التنافي بين مفاد كلا الأصلين فإنّ عدم شمول دليل الاعتبار لهما من جهة قصور دليل الاعتبار في نفسه حيث لا يمكن التعبّد بالمتناقضين ، بخلاف موارد لزوم الترخيص في مخالفة التكليف الواصل فإنّ وصول ذلك التكليف قرينة على رفع اليد عن ظهور دليل الاعتبار وشموله لكلّ من أطراف شبهة ذلك التكليف ويكون هذا رفع اليد عن الظهور بالقرينة المنفصلة ، وعليه فإذا كان استصحاب بقاء الوضوء إلى الصلاة الثانية طرف المعارضة ; لاستصحاب الحدث في الأزمنة المتأخّرة ، ومنها زمان تلك الصلاة فلا موجب لرفع اليد عن ظهور دليل اعتبار الاستصحاب في بقاء الوضوء الأوّل إلى تمام الصلاة الأُولى ، حيث إنّ لزوم الترخيص في مخالفة التكليف الواصل غير موجود ; لعدم شموله لاستصحاب بقاء الوضوء الثاني إلى الأزمنة المتأخّرة ; للتنافي بين شموله له ولاستصحاب بقاء الحدث في تلك الأزمنة . نعم ، إذا كان موجب المعارضة أمراً واحداً في تعارض أصل واحد مع أصلين يكون تخصيص أحدهما بطرف المعارضة دون الآخر من الترجيح بلا مرجّح وتعيين بلا معيّن .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 130 | الميرزا جواد التبريزي