تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
( مسألة 5 ) إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه [ 1 ] على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ ، نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
شرح
المخرج ، فإنّ الشارع قد حكم بطهارة المخرج بالأحجار ونحوها فيما إذا أصابه الغائط ولم تُصبه نجاسة أُخرى قبله أو يعده ، وإصابة الغائط المخرج محرزة بالوجدان ، والأصل عدم إصابته غير الغائط فيترتّب على ذلك ارتفاع نجاسته على ما أوضحنا ذلك في البحث عن الاستصحاب في أقسام الكلي وهذا معنى البناء على العدم .

الشكّ في الاستنجاء

[ 1 ] أخذاً باستصحاب عدم الاستنجاء فيترتّب عليه بقاء الموضع على تنجّسه ، بلا فرق بين كون عادته على الاستنجاء قبل الخروج من بيت الخلاء أو عدمه ، وبلا فرق بين أن يكون شكّه في الاستنجاء قبل الدخول في الصلاة أو كان شكّه في أثنائها ، وليعلم أنّ المفروض في المقام هو الشكّ في الاستنجاء ، ولو كانت عادته بحيث توجب الاطمينان له بأنّه قد استنجى فلا كلام ; لاعتبار الوثوق والاطمينان في الموضوعات أيضاً ، إلاّ في موارد الدعاوى ونحوها . وقد احتمل في مورد الشكّ في الاستنجاء بجريان قاعدة التجاوز ، فيما إذا كان من عادته الاستنجاء قبل الخروج من الخلاء أو فيما إذا دخل في الصلاة ولو لم يكن من عادته الاستنجاء قبل الخروج منه ، بدعوى جريان قاعدة التجاوز ; لتجاوز المحل العادي له في فرض العادة به قبل الخروج من الخلاء ، وتجاوز محلة الشرعي
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 88 | الميرزا جواد التبريزي