شرح
التقية في مقام المعارضة مع الطائفة الأُولى ; لأنّ طهارة مخرج البول بالتمسّح منسوب إليهم .
وعلى الجملة ، فلا ينبغي التأمّل في عدم طهارة مخرج البول إلاّ بالماء مع الثانية يُحتمل المراد منها عدم البأس بالوضوء وأنّه لا يفسد .
الثانية : وهل يكفي في طهارة المخرج صبّ الماء عليه مرّة واحدة أو يعتبر الصبّ بمرّتين كما في تنجّس سائر المواضع من البدن بالبول .
ويستدلّ على اعتبار المرّتين بمثل حسنة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ؟ قال : « صبّ عليه الماء مرّتين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 343 ، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول ..
ودعوى انصرافها عن مخرج البول فإنّ الإصابة ظاهرها وصول البول إلى العضو لا تلوث العضو بخروجه منه ، يدفعها عدم احتمال الفرق بحسب الفهم العرفي ، وبتعبير آخر إذا ورد الأمر بغسل البدن من إصابة الدم فلا يفرق بحسب الفهم العرفي بين إصابة الدم من الخارج أو خروج الدم من البدن ، وكذا إذا ورد الأمر بغسل البدن من إصابة البول أو المني والغائط ، بل لا ظهور للفظ ( الإصابة ) في نفسه فيما ذكر ، كما يقال عن الرجل يصيبه الجرح أو القرح .
نعم ، ربّما يكون في البين قرينة على أنّ المراد ب ( الإصابة ) تلوّث البدن من غير الخروج عن العضو كما في صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع اللّه