تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 57
فصل في الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء [ 1 ] مرّتين فصل في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء [ 1 ] يقع الكلام في هذا الفصل في الاستنجاء من البول وفي الاستنجاء من الغائط . والكلام في الاستنجاء من البول في جهات : الأُولى : أنّه لا يطهر مخرج البول بغير الماء من التمسّح كمخرج الغائط ولا يعرف في ذلك خلاف بين أصحابنا ، ويدلّ على ذلك جملة من الروايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلاّ بطهور ، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنّة ، وأمّا البول فلا بد من غسله ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 315 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . . وفي صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ؟ قال : « يغسل ذكره وفخذيه » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 350 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 . إلى غير ذلك . وفي البين بعض الروايات يقال بظهورها في كفاية المسح في مخرج البول كما في مخرج الغائط كصحيحة حنّان بن سدير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام )