تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( مسألة 22 ) لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاّب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب وغيرهم [ 1 ]
شرح
مع أنّ الركبتين تكون نحو المشرق والمغرب ، وكذلك ما هو العادة في الجلوس للتخلّي تكون الركبتان بمواجهة السماء ، ولو جلس متربّعاً تكونان نحو المشرق والمغرب ، ولعلّ مراد الماتن ( قدس سره ) من الركبتان شيء يسير منهما ممّا لا يبعد إجزاء مماسّته الأرض في السجود ، وتمام الكلام في بحث السجود .

حكم التخلّي في مثل المدارس

[ 1 ] قد يقال إنّه يستفاد من مثل قوله ( عليه السلام ) : الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 175 - 176 ، الباب 2 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات .، عدم جواز التصرّف في الوقف بما لا يدخل فيما رسمه الواقف . وإذا اُحرز بوجه معتبر أنّ الوقف ولو في جهة منه عموم كبعض المدارس الموقوفة للطلاب ، حيث إنّ التصرّف الانتفاعي فيها بالسكنى وإن يختصّ بالطلاب إلاّ أنّه يكون الانتفاع بمراحيضها يعمّ غيرهم بحسب وقف واقفيها . وإذا لم يحرز أنّ الوقف من هذه الجهة أو من غيرها عامّ أو خاصّ فلا يجوز لمن لا يدخل في العنوان الخاصّ التصرّف فيها بالتخلّي أو بغيره ; لأصالة عدم عموم الوقف ، وأنّه لم يوقفها على العنوان العامّ ولا تعارض بأصالة عدم وقفه على العنوان الخاصّ ; لعدم الأثر لهذا الأصل ، فإنّ من يدخل في العنوان الخاصّ يجوز له التصرّف على كلّ تقدير ، وإن اُريد بأصالة عدم وقفها على الخاص إثبات وقفها على العامّ يكون من الأصل المثبت .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 54 | الميرزا جواد التبريزي