تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
( مسألة 38 ) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة [ 1 ] بين الوضوء الواجب والمندوب . ( مسألة 39 ) : إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاُخر فمسح على الحائل ، ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ففي صحّة وضوئه إشكال [ 2 ] .
شرح
بدخول الوقت ، ولا تكليف قبله ليجب غيرياً أو عقلاً تحصيل الوضوء أو الإبقاء عليه . ودعوى أنّ في ترك الوضوء قبله أو في إبطاله تفويت الملاك الملزم مع التمكّن من استيفائه لا يمكن المساعدة عليها ; فإنّ الكاشف عن الملاك هو التكليف والمقدار المنكشف حصول الملاك بالقدرة عليه عند دخول الوقت ، ومع عدم القدرة عليه عند دخوله لا تكليف ولو كان منشأ عدم التكليف عدم تحصيل القدرة أو عدم التحفّظ بها قبله . [ 1 ] فإنّ الوارد في رواية أبي الورد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 458 ، الباب 38 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 .الخوف على الرجلين بلا فرق بين الوضوء الواجب أو المستحبّ كما إذا توضّأ قبل وقت الصلاة ، نعم اعتبار استيعاب الاضطرار في الوقت أمر آخر كما تقدّم ، وكذا ما ورد في الصلاة في عشائرهم المقتضي تجويز الوضوء عندهم قبل الوقت وبعده . [ 2 ] لعلّه أراد أنّ المكلّف اعتقد أنّ الذي ينظر إلى وضوئه أو الذين يتوضّأ عندهم من العامّة فمسح على الخفّين أو غسل رجليه رعاية للتقيّة وإخفاءً لمذهبه ثمّ بان أنّ الناظر كان من الشيعة أو الذين يتوضّأ عندهم من طائفة الشيعة ، وكذا إذا كان يتوضّأ في البريّة ورأى شبحاً . اعتقد أنّه سبع فمسح على خفّيه ; لئلا يطول مكثه في