تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 241
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى [ 1 ] . الحادي عشر : زيارة الأئمة ( عليهم السلام ) [ 2 ] ولو من بعيد . إذا كان على غير طهر حتّى يتطهر » ( 1 ) ( 1 ) الخصال 2 : 627 . . وأمّا استحبابه لكتابة القرآن أو لمس حواشيه أو حمله فقد تقدّم أنّ ذلك مقتضى رواية إبراهيم بن عبد الحميد ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 384 ، الباب 12 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . المتقدّمة . ربّما أنّ في سند الروايات ضعف ، بل دلالة رواية محمّد بن الفضيل أيضاً لا تخلو عن المناقشة يجري في ذلك ما ذكرنا في الوضوء لزيارة أهل القبور . استحباب الوضوء للدعاء وطلب الحاجة [ 1 ] وفي معتبرة صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقضَ فلا يلومنّ إلاّ نفسه » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 374 ، الباب 6 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول . . وظاهرها السعي في حاجة بلا وضوء ، ولا تعمّ الدعاء على غير وضوء ، بل ربّما يستشكل في ظهورها في استحباب الوضوء للسعي في حاجة فإنّ مفادها أنّ لا يطلب الحاجة بلا وضوء ، لا أن يتوضأ لطلب الحاجة ، ولكن لا يخفى ما فيه ; فإنّ الترغيب إلى فعل شرعاً بمثل العبارة واقع في غير المورد ، والترغيب إلى الوضوء في طلب الحاجة عبارة أُخرى عن استحبابه عنده . استحباب الوضوء لزيارة الأئمة ( عليهم السلام ) [ 2 ] فإنّه قد ورد في زيارتهم ( عليهم السلام ) من آدابها الاغتسال ولا يحتمل أن لا يكون مطلوباً في زيارتهم أقل الطهر يعني الوضوء من المحدث بالأصغر ، أضف إلى ذلك ما