تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 240
الثامن : زيارة أهل القبور [ 1 ] . التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله [ 2 ] . أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضّأ فأتته الصلاة عليها قال : « يتيمّم ويصلي » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 111 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 6 . فإنّه إذا كان التيمّم مشروع مع خوف فوت الصلاة فلا زم ذلك مشروعيّة الوضوء لها مع عدم الخوف من فوتها . وفي رواية عبد الحميد بن سعد قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضّأ فأتتني الصلاة أيجزي لي أن أُصلي عليها وأنا على غير وضوء ؟ قال : « تكون على طهر أحبّ إليّ » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 110 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 2 . . استحباب الوضوء لزيارة القبور [ 1 ] ليس عندي ما يدل على الأمر بالوضوء لزيارة أهل القبور ولو من المؤمنين ، والأحوط الإتيان به لزيارتهم رجاءً ويجوز به الدخول في الصلاة على ما قدّمنا من استحباب الوضوء من المحدث ، غاية الأمر يعتبر في كونه طهارة من قصد التقرّب ، ويكفي فيه الإتيان به ولو بعنوان الرجاء . استحباب الوضوء لقراءة القرآن [ 2 ] لرواية محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته أقرأ في المصحف ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه ؟ قال : « لا حتّى تتوضّأ للصلاة » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 196 ، الباب 13 من أبواب قراءة القرآن ، الحديث الأول . وفي حديث الأربعمئة قال : « لا يقرأ العبد القرآن