تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 239
الخامس : دخول المساجد المشرفة [ 1 ] . السادس : مناسك الحجّ [ 2 ] ممّا عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات [ 3 ] . في الدخول في المساجد من استحباب صلاة التحيّة ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 247 ، الباب 42 من أبواب أحكام المساجد . المتوقفة على الطهارة . [ 1 ] الوجه في استحباب الوضوء لدخول المشاهد المشرّفة إلحاقها بالمساجد في غير المقام ، وكأنّها أيضاً من بيوت الله على ما ورد في فضل الصلاة فيها . استحباب الوضوء لمناسك الحج [ 2 ] وفي صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) « لا بأس أن يقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل » . ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 374 ، الباب 5 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول . وفي رواية يحيى الأزرق قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ بال ثمّ أتمّ سعيه بغير وضوء فقال : « لا بأس ولو أتمّ مناسكه بوضوء لكان أحب إليّ » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 494 - 495 ، الباب 15 من أبواب السعي ، الحديث 6 . ولذلك تحمل صحيحة علي بن جعفر ( 4 ) ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 495 ، الباب 15 من أبواب السعي ، الحديث 8 . على الاستحباب . استحباب الوضوء لصلاة الجنازة [ 3 ] ويشهد لاستحباب الوضوء لصلاة الجنازة صحيحة الحلبي قال : سئل