تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
إلاّ أن يكون مستوراً والكلام [ 2 ] في غير الضرورة إلاّ بذكر الله ، أو آية الكرسي أو
شرح
باسم الله أو غيره من المحترمات . وقد يقال ترك التقييد لعدم الحاجة إليه لتعارف النقش المزبور في الدراهم في ذلك الزمان ، وعليه فالكراهية لخصوصية احترام النقش لا لدخالة بياض الدرهم فيكره استصحاب مطلق الدرهم الذي نقشه من المحترمات ، إلاّ أن يكون الدرهم المزبور مستوراً كما يستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « إلاّ أن يكون مصروراً » ولكن في النفس من التقييد وتفسير المصرور شيء . [ 2 ] وفي مصحّحة صفوان عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلّمه حتّى يفرغ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 309 ، الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .. وفي رواية أبي بصير قال : « قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا تتكلّم على الخلاء فإنّه من تكلّم على الخلاء لم تقضَ له حاجة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 310 ، الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .. وفي المحاسن عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ترك الكلام في الخلاء يزيد في الرزق » ( 3 )( 3 ) مستدرك الوسائل 1 : 257 ، الباب 6 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 ، عن مشكاة الأنوار عن المحاسن .والتعبير في الأخيرتين يناسب الحكم غير الإلزامي ولو كان النهي عن رسول الله إلزامياً لكان الحكم من المسلّمات ، ولم يكن الكلام من الأئمة ( عليهم السلام ) بالأُسلوب الوارد في الخبرين كما لا يخفى .