تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكنّ منه [ 1 ] .
شرح
الأخبار على ما يدّعيه في الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق 2 : 62 .هو الحكم بالناقضية لا أن البلل المزبور بول ليترتّب عليه النجاسة أيضاً ، ولكن مضافاً إلى ظهور الأخبار في الحكم على البلل بالبول وعدم احتمال التفكيك حتّى في الحكم الظاهري ممّا ورد في موثقة سماعة شاهد للحكم بالناقضيّة والنجاسة ، حيث ورد فيها الأمر بالوضوء والاستنجاء بعد البلل ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 283 - 284 ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 6 .، ولا يصحّ الأمر بالاستنجاء يعني تطهير مخرج البول إلاّ مع الحكم بنجاسة البلل كما لا يخفى . [ 1 ] فإنّ مقتضى الأخبار المتقدّمة أنّه لو لم يستبرئ بعد البول فالبلل الخارج محكوم عليه بكونه ناقضاً ونجساً من غير فرق بين أن يكون ترك الاستبراء بالاختيار أو بالاضطرار كما إذا لم يكن له يد يستبرئ بها أو كانت مشدودة لكسر ونحوه . لا يقال : خطاب نفي الاضطرار ( 3 )( 3 ) الخصال : 417 ، باب التسعة ، الحديث 9 .يقيّد الإطلاق بصورة غير الاضطرار كما هو الحال في موارد سائر الأحكام من التكليف والوضع . فإنّه يقال : إن أُريد بخطاب نفيه ما دلّ على أنّ ما يضطر إليه ابن آدم ترتفع حرمته ويكون جائزاً في حقّه فلا مجرى له في المقام قطعاً لعدم وجوب الاستبراء ليقال بارتفاع وجوبه عند الاضطرار إلى تركه . وإن أُريد ما ورد في حديث الرفع ( 4 )( 4 ) الخصال : 417 ، باب التسعة ، الحديث 9 .من عدّ الاضطرار إلى الفعل أو