پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحه 104

پدیدآورندگان:

ص۱۰۴
ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى [ 1 ] بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلى ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله وليس [ 2 ] على المرأة استبراء .
شرح
لا يستفاد منها ، ومقتضى صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا انقطعت درة البول فصبّ الماء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 349 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .نفي الشرطيّة والوجوب ، بل الالتزام باستحباب الاستبراء نفسيّاً أيضاً غير مستفاد من تلك الروايات . [ 1 ] مقتضى الروايات المتقدّمة أنّ مع الاستبراء كما ذكر لا بأس بالبلل الخارج وإن احتمل أنّه من البول المتخلّف في المجرى ولم يخرج بالاستبراء وقد خرج فعلاً ، وأمّا في صورة ترك الاستبراء فلا بد من كون مثل طول المدّة بحيث يقطع بأنّ البلل الخارج ليس من المتخلف في المجرى يقيناً ، بل لو كان بولاً واقعاً قد نزل من المثانة جديداً ، والروايات المتقدّمة مدلولها هو الحكم بالبوليّة للبلل فيما إذا احتمل أنّه من المتخلّف في المجرى حيث إنّ مع الاستبراء يخرج ذلك المتخلّف لا أنّه لا ينزل البول من المثانة . وعلى الجملة ، فاحتمال خروج البول بعد ذلك يعني بعد نقاء المجرى بالاستبراء أو بغيره باق تحت الأصل الذي ذكرناه سابقاً .

استبراء المرأة

[ 2 ] قد تقدّم الأصل في البلل الخارج بعد البول فيما إذا احتمل أنّه من الرطوبة المتكوّنة في المجرى المعبر عنها بالحبائل ، وأنّ الروايات الواردة في الاستبراء تقديم الغالب على الأصل ، ولكن تلك الروايات واردة في استبراء الرجل المختلف
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحه 104 | الميرزا جواد التبريزي