شرح
أو قصور ، كما هو مقتضى إطلاق الماتن أيضاً وعن الأردبيلي ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 342 - 343 .وبعض من تأخر عنه الحكم بالصحة مع الجهل بالحكم والاشتراط ، وكأنه بلا فرق بين التقصير والقصور .
ويستدل على المشهور بالروايات كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : « إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثمّ صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 475 ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 3 ..
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : « إن كان لم يعلم فلا يعيد » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : الحديث 5 .إلى غير ذلك مما نتعرض لها ، فإن مقتضى الإطلاق فيهما وغيرهما لزوم إعادة الصلاة فيما إذا صلى في النجس مع العلم بالموضوع سواءً كان المنشأ لصلاته فيه الجهل بالحكم أو نسيان الموضوع ، بل لا يمكن كون مثلهما ناظرة إلى صورة الصلاة في النجس مع العلم بالموضوع والحكم فإنه فرد نادر أو معدوم ، فإن العالم بأن ثوبه أصابه بول الخشاف وأنه نجس ونجاسته مانعة عن الصلاة لا يصلي فيه ، فإن المفروض كونه في مقام الامتثال .
أقول : ما ذهب إليه المشهور وذكره الماتن صحيح في فرض التقصير ، وأما مع الجهل بالحكم أو الاشتراط قصوراً بأن بنى المجتهد على طهارة بول الخشاف أو أن