تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 7
فصل إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته [ 1 ] وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة [ 2 ] من حيث الحكم بأن لم يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب عن الحرام نجس أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة . الصلاة في النجس [ 1 ] إذا علم بالموضوع بأن علم أن ثوبه أصابه بول الخشاف مثلاً وعلم بحكمه بأن علم أن بوله نجس وأن نجاسة الثوب مانعة عن الصلاة أو أن طهارته شرط لها ، ومع ذلك صلى في الثوب المزبور مع الالتفات وعدم النسيان تبطل صلاته وهذا لا يحتاج إلى الاستدلال لو فرض تحقق الصلاة كذلك في مقام الامتثال ، وسيأتي أن حديث « لا تعاد » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 - 372 ، الباب 3 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 . لا يعم موارد الجهل عن تقصير فضلاً عن موارد العلم والالتفات كما هو المفروض في المقام . الصلاة في النجس جاهلاً [ 2 ] على المشهور بلا فرق بين ما إذا كان الجهل بالحكم أو الاشتراط عن تقصير