شرح
النتيجة تجتمع الغسالة في أسفل الإناء بعد غسل الأسفل .
أقول : لازم كلامه ( قدس سره ) حصول الغسل داخل الإناء بأجمعه قبل تحقق إخراج الغسالة عنه ، وعليه فلا دليل على فورية إخراج الغسالة ، بل مقتضى إطلاق موثقة عمار : « ثم يفرغ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 496 - 497 ، الباب 53 من أبواب النجاسات .جواز التراخي ، كالتراخي في عدد الغسلات .
ولكن يمكن أن يدعى ( قدس سره ) أن فورية الإفراغ بأن مع التأخير يتنجس الإناء أي أسفله بتلك الغسالة ، ولا يكون عدم تنجسه من المدلول الالتزامي لأدلة تطهير الإناء بالماء القليل وأن قوله ( عليه السلام ) : « ثم يفرغه » ناظر إلى الترتيب الخارجي فلا ينافي الفورية العرفية .
ولكن في النفس في تحقق تمام غسل الأسفل قبل إخراج الغسالة شيء ، وهو أنّ الماء لا يمكن أن يجري على تمام الأسفل سواء غسل داخل الإناء بالوجه الثالث أو بالوجه الرابع ; ولذا ذكر بعض المعلقين على كلام الماتن الأحوط صب الماء على محل الغسالة المجتمعة بعد تفريغها ( 2 )( 2 ) وهو الفيروزآبادي ، انظر العروة الوثقى 1 : 249 ، طبعة جماعة المدرسين ..
وفيه : أن الصب ثانياً أيضاً لا يفيد فإنه لا يجري الماء عادة على تمام الأسفل ، وإجراء الماء على تمام الأسفل يكون بتفريغ الماء المجتمع في أسفلها ، ويعتبر في هذا التفريغ الفورية لإحراز تحقق الغسل بالماء لا الغسل بالغسالة .
وبتعبير آخر الفورية لإحراز أن يغسل الأعلى والأسفل بغسلة واحدة وإن يمكن المناقشة في الاعتبار بإطلاق الموثقة .