شرح
ميّت ، وما أدركت من سائر جسده حياً ، فذكّه ، ثمّ كل منه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 377 ، الباب 24 من أبواب الصيد ، الحديث 4 ..
ومعتبرة الوشاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت جُعلتُ فداك : إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي حرام ، قلت فنصطبح بها ؟ قال : أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ؟ » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 24 : 71 ، الباب 30 من أبواب الذبايح ، الحديث 2 .وقد تقدم أن المراد بالحرمة تنجس اليد والثوب .
وفي رواية الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) - وأنا عنده - عن قطع أليات الغنم ؟ ، فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : إن في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنّ ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : الحديث الأوّل ..
وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنه قال : « في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنها ميتة » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 72 ، الحديث 3 ..
وفي مرسلة أيوب بن نوح عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكّل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 294 ، الباب 2 من أبواب غسل مس الميت ، الحديث الأول .إلى غير ذلك مما ظاهره كون المقطوع من الحيوان الحي بل الإنسان ميتة يترتب عليه النجاسة وحرمة الأكل فإنه لا يحتمل أن يكون المبان من المأكول لحمه ميتة ولا يكون كذلك من غير المأكول اللحم ، بل لا يحتمل الفرق بينهما وبين المقطوع من الإنسان الحي بعد فرض أن الموت للإنسان أيضاً موجب