( مسألة 2 ) العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس [ 1 ] ، وعلى هذا
شرح
حرمتها لخصوصية الفاعل أو القابل لا من جهة نفس الفعل وليست حرمتها في الحيض والصوم الواجب إلاّ من جهة الفعل ، وأما في الوطء في الظهار قبل التكفير يمكن أن تكون لخصوصية الفاعل أو القابل .
وأورد في المستمسك على التوجيه بأن حرمته في الحيض من جهة القابل وفي الصوم الواجب من جهة الفاعل ، وأما حرمته من جهة الفعل فتختص بما إذا نذر ترك الوطء مع رجحانه ، أو كان الوطء مضراً ونظير ذلك الوطء في الظهار ، حيث إن الظهار نوع عهد لترك الفعل فينبغي أن يكون الطهارة في الظهار أقرب وفي الحيض والصوم مورد الإشكال ، ثم ذكر دعوى أنصرف روايات الباب إلى ما كانت الجنابة بالزنا فقط لا تخلو عن وجه ، وإن كان مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الحرمة من جهة الفاعل والقابل والفعل ( 1 )( 1 ) المستمسك 1 : 436 - 437 ..
أقول : دعوى انصراف الروايات إلى خصوص ما كانت الجنابة بالزنا فاسد ، فإن نظر السائلين إلى السؤال عن الصلاة في خصوص ثوب الزاني الذي عرق فيه غير محتمل ، بل مقتضى إطلاقها ما إذا كانت الجنابة بعنوانها محرمة أو محللة .
نعم ، شمولها لمثل الوطء في الصوم الواجب مشكل فإن المحرم فيه هو الإفطار لا الجنابة ، ولذا لو نسي كونه صائماً وجامع فلا يحكم بحرمته بل لا يبطل صومه على كلام يأتي في محله .
[ 1 ] لأن الجنابة ترتفع بتمام الغسل ارتماساً أو ترتيباً وقبل تمامه هو جنب من الحرام فيترتب عليه نجاسة عرقه ولو كان العرق الخارج أثناء الاغتسال ، وذكر ( قدس سره ) أنه