شرح
لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 494 ، الباب 51 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول ..
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في آنية أهل الذمة والمجوس قال : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 419 ، الباب 14 ، الحديث الأول ..
ورواية أبي بصير « وفيها ما يبل الميل ينجس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 470 ، الباب 38 ، الحديث 6 ..
وخبر زكريا بن آدم سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : « يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : الحديث 8 .الحديث ، إلى غير ذلك من الروايات التي وإن لا يخلو سندها عن الضعف ، إلاّ أن دعوى الجزم ولا أقل الوثوق بصدور بعضها عن المعصوم ( عليه السلام ) الظاهر في نجاسة الخمر بل المسكر قريبة جداً .
وفي مقابلها أيضاً روايات دالة على طهارة الخمر وإنها لا تنجس الثوب والبدن وغيرهما ، كصحيحة الحسن بن أبي سارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : « لا بأس إن الثوب لا يسكر » ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : 471 ، الحديث 10 ..
وصحيحة علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أُصلي فيه ؟ قال : صلِّ فيه إلاّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن