پرش به محتوای اصلی

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحه 212

پدیدآورندگان:

ص۲۱۲
( مسألة 4 ) من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام [ 1 ]
شرح
ولايتهم ( عليهم السلام ) ثبتت ببيان النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالضرورة ، فيكون إنكارها من إنكار ما ثبت من الشريعة بالضرورة . ولكن شيء من الأمرين لا يثبت كفرهم ، فإن الكفر الوارد في الروايات الكفر هو في مقابل الإيمان لا الإسلام ; لصراحة بعض الأخبار الصحيحة على أن جماعة الناس على الإسلام الموجب لحقن الدم والمال وثبوت التوارث والتناكح وحل ذبائحهم ، فراجع موثقة سماعة ( 1 )( 1 ) أُصول الكافي 2 : 25 . الحديث الأول .وصحيحة حمران بن أعين ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 26 ، الحديث 5 .وغيرهما مما ورد في أن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 25 ، الحديث الأول .، ويمكن حمل بعض الأخبار على الكفر الواقعي ونفي الإسلام الواقعي عنهم . وعلى الجملة فالكفر والنجاسة إنما ثبتت في الناصب ، والمعروف من معناه عند الشيعة مظهر العداوة لهم ( عليهم السلام ) وعليه فإن كان سبهم أو سب أحدهم نعوذ باللّه للعداوة فهو يوجب الكفر للنصب ، وأما إذا لم يكن السب لداعي آخر فإنه ربّما يوجب قتل الساب حداً لا كفراً ، وقد أذن الشرع لكل من سمع السب إجراء هذا الحد كما ذكرنا ذلك في الخوارج ، واللّه سبحانه هو العالم .

من شك في إسلامه وكفره

[ 1 ] إذا علم حالته السابقة من الإسلام أو الكفر كما إذا كان أحد أبويه أو كلاهما مسلماً وشك في حصول موجب الكفر بعد تمييزه أو بلوغه من إنكاره التوحيد أو
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحه 212 | الميرزا جواد التبريزي