( مسألة 4 ) من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام
الإسلام [ 1 ]
شرح
ولايتهم ( عليهم السلام ) ثبتت ببيان النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالضرورة ، فيكون إنكارها من إنكار ما ثبت من الشريعة بالضرورة .
ولكن شيء من الأمرين لا يثبت كفرهم ، فإن الكفر الوارد في الروايات الكفر هو في مقابل الإيمان لا الإسلام ; لصراحة بعض الأخبار الصحيحة على أن جماعة الناس على الإسلام الموجب لحقن الدم والمال وثبوت التوارث والتناكح وحل ذبائحهم ، فراجع موثقة سماعة ( 1 )( 1 ) أُصول الكافي 2 : 25 . الحديث الأول .وصحيحة حمران بن أعين ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 26 ، الحديث 5 .وغيرهما مما ورد في أن الإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 25 ، الحديث الأول .، ويمكن حمل بعض الأخبار على الكفر الواقعي ونفي الإسلام الواقعي عنهم .
وعلى الجملة فالكفر والنجاسة إنما ثبتت في الناصب ، والمعروف من معناه عند الشيعة مظهر العداوة لهم ( عليهم السلام ) وعليه فإن كان سبهم أو سب أحدهم نعوذ باللّه للعداوة فهو يوجب الكفر للنصب ، وأما إذا لم يكن السب لداعي آخر فإنه ربّما يوجب قتل الساب حداً لا كفراً ، وقد أذن الشرع لكل من سمع السب إجراء هذا الحد كما ذكرنا ذلك في الخوارج ، واللّه سبحانه هو العالم .