تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 166
السادس والسابع : الكلب والخنزير [ 1 ] البريان دون البحري منهما الكلب والخنزير [ 1 ] المشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نجاسة الكلب البري من غير فرق بين كلب الصيد وغيره ، والمحكي عن الصدوق طهارة كلب الصيد حيث قال : « من أصاب ثوبه كلب جاف ولم يكن بكلب صيد فعليه أن يرشه بالماء ، وإن كان رطباً فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافاً فليس عليه شيء ، وإن كان رطباً فعليه أن يرشه بالماء » ( 1 ) ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 73 ، باب ما ينجس الثوب والجسد ، الحديث 167 . ويدل على نجاسة الكلب بلا فرق بين كلب الصيد وغيره غير واحد من الروايات : منها : صحيحة الفضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن فضل الهرة والشاة إلى أن قال : حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 . . وفي صحيحته الأُخرى قال : قال : أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) « إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسّه جافاً فاصبب عليه الماء » ( 3 ) ( 3 ) المصدر السابق : 225 ، الحديث الأول . . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : « اغسل الإناء » ( 4 ) ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 3 . . وفي صحيحته الأُخرى عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ؟ قال : « يغسل المكان الذي أصابه ( 5 ) ( 5 ) المصدر السابق : 275 ، الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 . .