تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( مسألة 12 ) إذا غرز إبرة أو أدخل سكيناً في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفاً فالأحوط الاجتناب عنه [ 1 ] .
شرح
الصحيحة ; لاختصاصه فيها بالمرق واختصاصه في هذه الصحيحة بالماء المطلق ، وعلى ذلك فلا تصل النوبة بعد تساقط الإطلاقين إلى استصحاب النجاسة لإثبات عدم كون الغليان مطهراً ليقال إنه لا اعتبار للاستصحاب في الشبهة الحكمية ، فالمرجع بعد الغليان أصالة الطهارة فلاحظ وتدبر .

ملاقاة الدم في الباطن

[ 1 ] الحكم بتنجس الإبرة أو السكين في فرض العلم بملاقاتهما للدم في الباطن يتوقف على ثبوت أمرين : أحدهما : نجاسة الدم في الباطن . الثاني : تنجس الطاهر الخارجي بملاقاة النجاسة الباطنية وشئ منهما غير ثابت ، حيث إن تنجس الأشياء الطاهرة مستفاد من الأمر بغسل تلك الأشياء من ملاقاة النجاسة أو إهراق الملاقي وعدم استعماله في الأكل والشرب والتوضؤ . والأوامر الواردة في غسلها مختصة بموارد الملاقاة بالنجاسة الخارجية فلا يستفاد منها تنجس ما في الباطن من الدم والبول والغائط وغيرها ، ولا تنجس ملاقاة الأشياء الخارجية بملاقاتها في الجوف ، وعليه يكون الاحتياط في المسألة استحبابياً ، وقد تقدم تفصيل الكلام في بحث نجاسة البول والغائط .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 163 | الميرزا جواد التبريزي