تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
إذا قطر في شيء من ذلك ، قال : فقال : أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 470 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 . رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسين بن مبارك عن زكريا . الكافي 6 : 422 .ولكن ابن المبارك سواء كان الحسن بن المبارك أو الحسين ( 2 )( 2 ) في بعض النسخ الكافي : الحسين بن المبارك . راجع معجم رجال الحديث 5 : 87 .بن المبارك مهمل أو لم يذكر له مدح ولا توثيق ; ولذا لا يمكن الاعتماد عليه بل في المختلف طعن في السند بأن محمد بن موسى إن كان ابن عيسى السمّان فقد طعن فيه القمّيون وتكلموا وأكثروا فيه ، قاله ابن الغضائري ( 3 )( 3 ) مختلف الشيعة 8 : 330 .. أقول : ليس في سند الشيخ محمد بن موسى . وروى الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر أوقية من دم ، أيؤكل ؟ فقال ( عليه السلام ) : « نعم ، لأن النار تأكل الدم » ( 4 )( 4 ) الكافي 6 : 235 ، باب الدم يقع في القدر .. وذكر في المختلف أن الاحتجاج به يتوقف على معرفة عدالة سعيد الأعرج وأنه لا أعرف حاله ( 5 )( 5 ) مختلف الشيعة 8 : 330 .، وذكر في الدروس أنه : « لو وقع دم نجس في قدر وهي تغلي على النار غسل الجامد وحرم المايع عند الحليين ، وقال الشيخان : يحل المايع إذا علم زوال عينه بالنار ، وشرط الشيخ ( قدس سره ) قلة الدم ، وبذلك روايتان لم تثبت صحة سندهما مع مخالفتهما للأصل » ( 6 )( 6 ) الدروس 3 : 19 . وانظر السرائر 3 : 120 ، والمختلف 8 : 331 ، والنهاية : 588 ، والمقنعة : 582 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 160 | الميرزا جواد التبريزي