تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
وفي مقابل ذلك ما تقدم من المحدث الكاشاني ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 66 - 67 و 71 . وحكاه عنه البحراني في الحدائق 5 : 67 والسيد الخوئي في التنقيح 2 : 546 .في أن الميت الآدمي لا يكون نجساً ، وإنما أمر بتغسيله بماء السدر وماء الكافور وماء القراح للتعبد أو للجنابة الحاصلة له بخروج النطفة منه حال الموت . وكيف ما كان فيستدل على ملاقيها ولو بلا رطوبة توجب النجاسة بالإطلاق في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ؟ فقال : « يغسل ما أصاب الثوب » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 462 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 .. ورواية إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت ؟ قال : « إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 461 ، الحديث الأول .يعني إذا برد الميت ، ولكن ما فيه فإنه لو أمكن الأخذ بإطلاقهما وعدم تقييدهما بصورة الرطوبة المسرية فلا بد من الالتزام بذلك في بعض النجاسات الأُخرى ، نظير ما ورد في الكلب من أنه يغسل ما أصابه أو ما مسه على ما تقدم . وبتعبير آخر الارتكاز العرفي بأن مع عدم الرطوبة لا سراية ولا تنجس يوجب انصرافهما إلى صورة الرطوبة المسرية ، ولو سلم الإطلاق وعدم الانصراف فلا بد من رفع اليد عنه وتقييد الملاقاة بصورتها بموثقة ابن بكير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كل شيء يابس ذكي » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 351 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .وظاهره بقرينة السؤال : عن الرجل يبول ولا يكون عنده الماء