تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 11 ) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس [ 1 ] . ( مسألة 12 ) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان وغيره [ 2 ] . نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده .
شرح
إلى صورة وجود الماء أو غيره في الإناء مما يوجب موت الجرذ بالوقوع فيه ، كما لا يبعد الحمل على صورة الرطوبة ما في التوقيع المروي في الاحتجاج قال : مما خرج عن صاحب الزمان إلى محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري حيث كتب إليه روى لنا عن العالم ( عليه السلام ) أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ، ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسّه ؟ التوقيع : « ليس على من نحّاه إلاّ غسل اليد » ( 1 )( 1 ) الاحتجاج 2 : 302 ، ووسائل الشيعة 3 : 296 ، الباب 3 من أبواب غسل المس الميّت ، الحديث 4 ..

شروط نجاسة الميتة

[ 1 ] لأن الموضوع للنجاسة هو الحيوان الميت ، أي الميتة والميت من الإنسان ، ولا يصدق شيء منهما على حيوان أو إنسان خرجت الروح من يده أو رجله بالشلل ونحوه ، نعم مع انفصال ذلك الجزء ورد الدليل على الإلحاق ، وبتعبير آخر لا يصدق على إنسان أنه مات إلاّ بخروج روحه من جميع بدنه ، ولا تصدق الميتة على حيوان إلاّ بعد زهوق الروح من بدنه كذلك ، فلا وجه للتردد فيه كما في شرح الدروس لاحتمال صدق الميتة قبله . [ 2 ] كما عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط ( 2 )( 2 ) المبسوط 1 : 179 .والعلامة في التذكرة ( 3 )( 3 ) التذكرة 2 : 134 .، أما في