تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
آخرين ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 422 .، ويستدل على الأول برواية عنبسة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 236 ، الباب 8 من أبواب الأسئار ، الحديث الأول .وفي حسنه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : « نعم ولا تتوضّ منه » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 .وفي معتبرة ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : « إذا كانت تعرف الوضوء ولا تتوضّ من سؤر الحائض » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 236 ، الحديث 3 .وظاهر الروايات كلها كراهة التوضؤ بسؤر الحائض لا مطلق استعماله ولو في الأكل والشرب ، وموثقة علي بن يقطين عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » ( 5 )( 5 ) المصدر السابق : 237 ، الحديث 5 .. ويقال : إن مقتضى التقييد ثبوت الكراهة في سؤر غير المأمونة لا خصوص المتهمة ، حيث إن غير المأمونة تعم المتهمة والمجهول حالها ، وعلى الجملة فلم يثبت الكراهة في سؤر الحائض المتهمة بل الثابت كراهة التوضؤ من سؤر الحائض غير المأمونة ، وإذا لم تثبت الكراهة في سؤر المتهمة فكيف تتعدى إلى كل متهم ، وفي مقابل ما ذكر صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن سؤر الحائض ؟ فقال : « لا تتوضأ منه ، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء » ( 6 )( 6 ) المصدر السابق : 234 ، الباب 7 ، الحديث الأول . عن الكافي 3 : 10 ، الحديث 2 .ومقتضاها كراهة الوضوء عن سؤر الحائض بلا فرق بين كونهما