شرح
النصب غير أحمد بن هلال العبرتائي ، وكانوا يقولون إن ما تفرد برواية أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله ( 1 )( 1 ) كمال الدين 1 : 76 .وقد ذكر الشيخ في التهذيب والاستبصار أن ما تفرد به أحمد بن هلال لا نعمل به ( 2 )( 2 ) التهذيب 9 : 238 ، الباب 9 ، الوصية لأهل الضلال ، ذيل الحديث 9 . تصحيح الغفاري . والاستبصار 3 : 34 ، الباب 17 ما يجوز شهادة النساء فيه . . . ، ذيل الحديث 22 ..
أقول : يقع الكلام تارةً في سند الرواية وأُخرى في دلالتها .
أما الأول : فقد قيل باعتبارها سنداً ; لأن اعتماد المشايخ الثلاثة وغيرهم عليها كاف في جبر ضعفها خصوصاً أن الراوي عن أحمد بن هلال بواسطة الحسن بن علي هو سعد بن عبد اللّه وهو أحد الطاعنين عليه كما تقدم ، وأن أحمد بن هلال رواها على الظاهر من كتاب الحسن بن محبوب وقد ذكر ابن الغضائري أنه لا يتوقف في رواية أحمد بن هلال عن كتاب الحسن بن محبوب ومحمد بن أبي عمير ; لأن كتابهما معروف قد سمعهما جلّ أصحاب الحديث ( 3 )( 3 ) رجال العلامة الحلي : 202 .، وقد يضاف على ذلك بأن الراوي عن أحمد الحسن بن علي بن فضال ، وقد ورد عن العسكري ( عليه السلام ) الأخذ بروايات بني فضال ولكن شيء مما ذكر لا يفيد فإن الإفتاء ممن تقدم على عدم جواز الوضوء والغسل بغسالة الجنابة ونحوها يمكن أن يكون لاستفادتهم ذلك من سائر الروايات أيضاً ليس مدلولا لهذه الرواية خاصة كما يأتي ، وأمّا إن الظاهر كون الرواية عن كتاب الحسن بن محبوب فلم يعلم وجهه فلعلّها كانت من كتب عبد اللّه بن سنان ولم تكن في كتاب الحسن مع أن المنسوب إلى ابن الغضائري لا يعتبر والتفصيل موكول إلى