وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته
ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه [ 1 ] .
شرح
ونحوها من المياه التي تكون غسالة الناس أو يغتسل فيه الناس كما لا يخفى .
ثم إنه على تقدير تمام السند فمدلولها كراهة الاغتسال من ماء قد اغتسل فيه بلا فرق بين أن يكون الماء المزبور غسالة كما هو الفرض في المقام وبين أن يكون من مثل ماء الحوض قليلا كان أو كثيراً فيكون الاغتسال والوضوء بالماء المستعمل في الاغتسال مطلقاً مكروهاً ، وما في صحيحة صفوان بن مهران الجمال من التفصيل بين القليل والكر باعتبار ما يفرض فيها أن الحياض تردها السباع وتلغ فيها الكلاب فنفي البأس عن التوضؤ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 162 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 12 .منها مع كثرتها لفرض تنجسها مع قلتها كما لا يخفى ونظيرها صحيحة محمد بن مسلم الواردة في ماء الغدير فراجعها .