تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
المستعمل في الأغسال المندوبة .
شرح
ويدلّ على كون المستعمل المزبور مطهراً لكل من الخبث والحدث الإطلاق في مثل قوله ( عليه السلام ) من جعل الماء طهوراً ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 133 ، الباب الأول من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول .وأنه صب عليه الماء مرتين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 343 ، الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .أو اغسله بالماء مرتين ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 395 ، الباب الأول من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .أو اغسله بالماء وأن الماء والتراب طهوران ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 370 ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 15 .وقوله سبحانه ( فلم تجدوا ماءاً فتيمموا ) ( 5 )( 5 ) سورة النساء : الآية 43 .من غير أن يكون في البين ما يوجب رفع اليد عن الإطلاق المزبور بلا فرق بين أن يكون الماء مستعملا في الوضوء أو الأغسال المندوبة . مع أن في البين ما ورد في جواز التوضؤ بماء الوضوء ، وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 210 ، الباب 8 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .حيث إن ظاهرها أن ما يجتمع من ماء الوضوء في ظرف طاهر فلا بأس بالوضوء به ، وفي سند الرواية كلام يأتي ، وفي رواية زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا توضأ أُخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضأون به » ( 7 )( 7 ) المصدر السابق : 209 ، الحديث الأول .. وحكي عن المفيد ( قدس سره ) كراهة الوضوء أو الغسل بالماء المستعمل في الأغسال المندوبة ( 8 )( 8 ) الدروس 1 : 122 . وانظر المقنعة : 64 .وأنكروا ذلك عليه بعدم الدليل على ذلك وذكر البهائي ( رحمه الله ) في حبل
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 448 | الميرزا جواد التبريزي