شرح
المتين ( 1 )( 1 ) الحبل المتين : 116 .أن رواية محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) دليل على ما ذهب إليه المفيد ( قدس سره ) حيث ورد فيها أن من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه جذام فلا يلومن إلاّ نفسه بدعوى أن ذلك يعم الاغتسال بغسالة الغسل المندوب ، ولعل مقتضى الجواب كراهة استعمال الماء المزبور في الغسل بلا فرق بين أن يكون الغسل به في الوضوء أو الغسل أو غيرهما كالغسل تنظيفاً وردّه في الحدائق بأن ملاحظة ذيل الرواية كاف في الجزم بأن المراد من الرواية الاغتسال بماء الحمام ( 2 )( 2 ) الحدائق الناضرة 1 : 347 .أي الاغتسال من بئر غسالة الحمام ، ومثل التوهم المزبور مما يترتب على تقطيع الأخبار ، وقال في التنقيح إنه لا شهادة في ذيل الرواية بكون صدرها أيضاً ناظر إلى ماء الحمام بل الصدر جملة مستقلة يؤخذ بإطلاقه ( 3 )( 3 ) التنقيح 1 : 337 - 338 . كتاب الطهارة ..
أقول : لو كان الوارد في الذيل فقلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن أهل المدينة يقولون إن في ماء الحمام شفاء من العين ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 219 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .لأمكن دعوى أن الصدر مطلق والذيل ناظر إلى السؤال من بعض أفراد في الغسل ولكن الوارد فيها : فقلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : « إن أهل المدينة يقولون إن فيه شفاء من العين » وظاهره عوده إلى ما فرض في صدر الدراية ، وبتعبير آخر لا اختلاف في المراد من الماء الذي اغتسل في صدرها وذيلها والقرينة على أن ذيلها يراد به الماء المجتمع في بئر غسالة الحمام كما لا يخفى .
ثم ذكر في التنقيح أنه يمكن المناقشة فيما ذكره المفيد ( قدس سره ) بأن مثل الرواية