تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
فصل

[ في الماء المستعمل ]

الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث [ 1 ] وكذا
شرح
[ 1 ] يقع الكلام في المقام في أُمور : الأول : حكم الماء المستعمل في الوضوء أو ساير الأغسال المندوبة من كونه طاهراً ومطهراً للخبث والحدث . الثاني : حكم الماء المستعمل في رفع حدث الجنابة ونحوها كالحيض ومس الميت في كونه طاهراً ومطهراً للخبث أو الحدث أيضاً . والثالث : في حكم الماء المستعمل في الاستنجاء . والرابع : في المستعمل في غير الاستنجاء من الأخباث وفي الماء المستعمل في رفع الأقذار العرفية . الماء المستعمل في الوضوء والأغسال المستحبة أما الأول : فقد ذكروا جواز رفع الحدث والخبث بالماء المستعمل في الوضوء بلا خلاف معروف أو منقول بل دعوى الاتفاق عليه في الكلمات كثيرة وكونه في نفسه طاهراً لعلة من الضروريات عندنا ويدل عليه ما دلّ على كون الماء المزبور طهوراً من خصوص الرواية والإطلاق فيما دلّ على كون الماء طهوراً فإن طهارة الماء مدلول التزامي لكونه طهوراً على ما تقدم فلا تصل النوبة إلى التمسك بأصالة الطهارة كما لا يخفى ، نعم حكي عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة مغلظة وإن حكي عنه أيضاً أنه نجس بنجاسة خفيفة كما حكي عنه طهارته فراجع ( 1 )( 1 ) انظر الحدائق 1 : 436 ، نقلها في الهامش عن الحلي 1 : 185 . والمحلى 1 : 185 و 147 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 447 | الميرزا جواد التبريزي