تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ويجوز بيعه مع الإعلام [ 1 ]
شرح

الإعلام بالنجاسة

[ 1 ] يجوز بيع الماء المتنجس حيث يفرض له منفعة مقصودة محللة وذلك لعدم سقوطه عن المالية بالتنجس ومجرد تنجس الشيء بل وكونه من عين النجس لا يوجب عدم جواز بيعه كما أوضحنا ذلك في المكاسب المحرمة من إرشاد الطالب ولو فرض عدم الجواز في بيع عين النجس فلا يجري في المتنجس لما ورد في جواز بيع الزيت أو السمن المتنجس ، وقد ذكر في ذلك البحث أن إعلام البايع بتنجس المبيع ليس لاشتراط البيع ( 1 )( 1 ) إرشاد الطالب 1 : 59 .به كما هو ظاهر المصنف في المقام . وهل وجوب الإعلام في مثل المقام حكم مولوي يستفاد مما ورد في بيع الزيت أو السمن المتنجس أو أنه لعدم جواز الفعل بالمباشرة أو للتسبيب بحيث لو لم يذكر الأمر بالإعلام في بيع الزيت والسمن قلنا به لعدم جواز التسبيب فقد يقال : إنه لا يدخل في التسبيب ; لأن الفعل من المشتري يصدر اعتماداً على أصالة الطهارة ولا يكون فعله إلاّ كما إذا رأى شخص نجساً في يد الغير يريد أكله لجهله بنجاسته فإنه لا يجب عليه الإعلام ، وكذا في فرض البيع مع أنه لو فرض أن البيع بلا إعلام لتنجس المبيع تسبيب فلا دليل على حرمة التسبيب فإن المحرم هو الفعل أي الأكل وهو يستند إلى المباشر لا إلى البايع ، ولذا يكون ضمان الإتلاف على المباشر ، نعم يرجع المباشر إلى من قدم الطعام له لقاعدة الغرور لا لقاعدة الإتلاف ، ولو كان الإتلاف مستنداً إلى من قدّمه لتعين رجوع المالك إليه لا إلى المباشر أيضاً . ولو فرض الضمان على مقدم الطعام لصحة إسناد التلف إليه وإلى الآكل
تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 444 | الميرزا جواد التبريزي