تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
يبال فيه قال : « لا بأس به » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 143 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .بدعوى ظهورها في نفي البأس عن الماء لا نفي البأس عن البول في الماء ، وعليه فنفي البأس عن الماء بلا استفصال بين كونه كُراً أم لا مقتضاه عدم تنجسه بملاقاة البول من غير فرق بين قليله وكثيره ، بل عن المحقق الهمداني أنّه يمكن الاستدلال على عدم تنجسه بما ورد في نفي البأس عن البول في الماء الجاري حيث إنّه لو كان الجاري مما ينفعل مع قلته بالبول فيه لكان على الإمام ( عليه السلام ) التعرض والتنبيه عليه ( 2 )( 2 ) مصباح الفقيه 1 : 35 - 36 .، ففي رواية عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جارياً » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 143 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .. أقول : إن أراد ( قدس سره ) لزوم التعرض لتنجس الجاري القليل فيما ورد في الترخيص في البول في الماء الجاري فليس للزومه وجه ، حيث إنّ الرواية في مقام بيان حكم البول في الماء لا حكم الماء الذي أصابه البول ، ولذا لم يرد التعرض لتنجس الماء في الرواية الواردة في نفي التحريم عن البول في الماء الراكد حيث لم يذكر فيه أنّ الراكد مع قلته يتنجس وفي مرسلة حكم عن رجل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قلت له : يبول الرجل في الماء ؟ قال : « نعم ولكن يتخوف عليه من الشيطان » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 341 ، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .، وإن أُريد التعرض لتنجس الماء ولو في غير هذه الرواية فيكفي فيه قولهم ( عليهم السلام ) « إذا بلغ الماء قدر كر