شرح
بالماء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 226 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 .حيث إن عدم ذكر العدل للماء يفيد انحصار الطهور به .
وفي معتبرة بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلاّ الماء » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 316 - 317 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .وبالجملة فالمتتبع فيما ورد في غسل المتنجسات يجد أن الطهور لها هو الماء لا ما يعم المضاف .
وقد يستدل أيضاً على الانحصار بصحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون » ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 133 - 134 ، الباب الأول من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 .حيث لو كان غير الماء أيضاً مطهراً من الخبث لكان مقتضى مقام الامتنان ذكره أيضاً ، وفيه أنه مع قطع النظر عما تقدم من الروايات الواردة في غسل المتنجس بأي نجس يمكن أن يقال ظاهر الصحيحة كمعتبرة بريد أن غير الماء لا يكون طهوراً بالإضافة إلى المتنجس بالبول ، وأما بالإضافة إلى سائر المتنجسات فلا دلالة لها عليه فلعل عدم ذكر غير الماء في المقام ; لكونها واردة في مقام المطهرية بالإضافة إلى التنجس بالبول لأشدية نجاسة البول كما هو مفاد الصحيحة وغيرها كما لا يخفى .
وربما يستدل عليه بما تقدم من انحصار الطهور بالماء والتراب ، ولكن مع الغمض عن سنده - كما مر - يمكن دعوى أن الحصر فيه بالإضافة إلى الحدث ولا يعم الخبث كما هو الفرض في المقام ، هذا تمام الكلام في إثبات عدم مطهرية