تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الاجتهاد والتقليد والطهارة ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
2 - موثقتا غياث إحداهما عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 205 ، الباب 4 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 .. وفي ثانيتهما عن أبي عبد اللّه عن أبيه ( عليهما السلام ) : قال : « لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم » ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : الحديث الأول .وفيه أنه لا يمكن استظهار التطهير بالمضاف بل مقتضى الثانية نفي ذلك ، وأن الجواز يختص بالبصاق في تطهير المتنجس بالدم ولم يعرف التزام أحد من الإمامية ، بل من غيرهم أيضاً بذلك ، ولعل المراد واللّه العالم التنبيه على أن إزالة الدم الخارج من الأسنان ونحوه بترديد البصاق داخله مرة أو مرات وإلقائه في الخارج كما هو متعارف ، وإلاّ فإن داخل الفم مما لا يتنجس ليطهر بذلك . 3 - ما نسب إلى السيد المرتضى ( 3 )( 3 ) نسبه إليه البحراني في الحدائق الناضرة 1 : 399 .من جواز التطهير بكل مضاف أخذاً بإطلاق الغسل في غير واحد من الروايات ولقوله سبحانه ( وثيابك فطهر ) ( 4 )( 4 ) سورة المدثر : الآية 4 .بنكتة أن الغرض من التطهير هو إزالة العين الحاصلة بالمضاف كما يشهد لذلك صحيحة حكم بن حكيم ابن أخي خلاّد أنه سأل أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) فقال له : أبول فلا أُصيب الماء ، وقد أصاب يدي شيء من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي : فقال : « لا بأس به » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 401 ، الباب 6 من أبواب النجاسات ، الحديث الأول .. وفيه أن الأخذ بإطلاق الغسل قد عرف الحال فيه ، والمراد بتطهير الثوب في