هذا إذا كانت اقامته بقصد المجاورة ، وأما إذا كانت بقصد التوطن
فوظيفته حج الافراد أو القران من أول الأمر إذا كانت استطاعته بعد ذلك ،
وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع ( 1 ) ، وكذلك
الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها
وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخ .
( مسألة 146 ) : إذا أقام في مكة ، وكانت استطاعته في بلده ، أو استطاع
في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران فالأظهر جواز احرامه
من أدنى الحل وان كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والاحرام منها
لعمرة التمتع ، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده .
شرح
وجوب حج الافراد عليه لأن الأول ينتفي بانتفاء موضوعه ، وتفصيل ذلك بشكل
موسع في المسألة ( 3 ) من ( فصل : في أقسام الحج ) في الجزء التاسع من كتابنا
( تعاليق مبسوطة ) .
( 1 ) بل حج الافراد كما مر ، وبه يظهر حال المسألة الآتية .