تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
أقسام الحج ( مسألة 143 ) : أقسام الحج ثلاثة : تمتع ، وافراد ، وقران ، والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً ، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام ، بان يكون البعد بين أهله ومكة أقل من ستة عشر فرسخاً . ( مسألة 144 ) : لا بأس للبعيد ان يحج حج الافراد أو القران ندباً ، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندباً ، ولا يجوز ذلك في الفريضة ، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران ، وكذلك العكس . نعم ، قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد ، كما يأتي . ( مسألة 145 ) : إذا أقام البعيد في مكة ، فان كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع ( 1 ) ، واما إذا كانت استطاعته
شرح
( 1 ) في الوجوب اشكال ، بل منع ، لأن الميزان في الانقلاب إنما هو ببقاء المقيم في مكة إلى أن دخل في السنة الثالثة ، فإذا دخل فيها انقلبت وظيفته من التمتع إلى الافراد تبعاً لانقلاب موضوعه ، بمعنى ان الشارع جعل المقيم في مكة إلى سنتين بمنزلة أهلها ، وتترتب عليه آثاره ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون استطاعته بعد الدخول في الثالثة أو قبل الدخول فيها ، بل الأمر كذلك وإن كانت استطاعته في بلدته ، فان الموضوع إذا انقلب ، انقلب الحكم لا محالة ، وعلى هذا فبما ان الموضوع في المقام قد انقلب بحكم الشارع بعد سنتين ، حيث إن المقيم