أقسام الحج
( مسألة 143 ) : أقسام الحج ثلاثة : تمتع ، وافراد ، وقران ، والأول فرض
من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً ، والآخران فرض من
كان أهله حاضري المسجد الحرام ، بان يكون البعد بين أهله ومكة أقل من
ستة عشر فرسخاً .
( مسألة 144 ) : لا بأس للبعيد ان يحج حج الافراد أو القران ندباً ، كما
لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندباً ، ولا يجوز ذلك في الفريضة ، فلا
يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران ، وكذلك العكس .
نعم ، قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد ، كما يأتي .
( مسألة 145 ) : إذا أقام البعيد في مكة ، فان كانت إقامته بعد استطاعته
ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع ( 1 ) ، واما إذا كانت استطاعته
شرح
( 1 ) في الوجوب اشكال ، بل منع ، لأن الميزان في الانقلاب إنما هو ببقاء
المقيم في مكة إلى أن دخل في السنة الثالثة ، فإذا دخل فيها انقلبت وظيفته من
التمتع إلى الافراد تبعاً لانقلاب موضوعه ، بمعنى ان الشارع جعل المقيم في مكة
إلى سنتين بمنزلة أهلها ، وتترتب عليه آثاره ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون
استطاعته بعد الدخول في الثالثة أو قبل الدخول فيها ، بل الأمر كذلك وإن كانت
استطاعته في بلدته ، فان الموضوع إذا انقلب ، انقلب الحكم لا محالة ، وعلى هذا
فبما ان الموضوع في المقام قد انقلب بحكم الشارع بعد سنتين ، حيث إن المقيم