حج التمتع
( مسألة 147 ) : يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة ،
والثانية بالحج ، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما ، ويجب
الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج ( 1 ) .
( مسألة 148 ) : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :
الأمر الأول : الاحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها .
الأمر الثاني : الطواف حول البيت .
الأمر الثالث : صلاة الطواف .
الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار ، فإذا
أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور
التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام .
شرح
( 1 ) حيث إن حج التمتع بكلا جزأيه عبادة ، فلا يقع صحيحاً ما لم يتوفر
فيه أمور :
الأول : نية القربة بأمل أن يقبل الله تعالى منه .
الثاني : قصد الاخلاص ونعني به عدم الرياء .
الثالث : قصد الاسم الخاص المميز له شرعاً ، فإذا أحرم فلابد أن يكون
احرامه بقصد القربة والاخلاص وقصد اسمه الخاص ، بمعنى ان الاحرام ان كان
للعمرة لحجة التمتع من حجة الاسلام نوى ذلك ، وان كان نائباً ذكر اسم المنوب