تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

حج التمتع

( مسألة 147 ) : يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة ، والثانية بالحج ، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما ، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج ( 1 ) . ( مسألة 148 ) : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور : الأمر الأول : الاحرام من أحد المواقيت ، وستعرف تفصيلها . الأمر الثاني : الطواف حول البيت . الأمر الثالث : صلاة الطواف . الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة . الأمر الخامس : التقصير ، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار ، فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام .
شرح
( 1 ) حيث إن حج التمتع بكلا جزأيه عبادة ، فلا يقع صحيحاً ما لم يتوفر فيه أمور : الأول : نية القربة بأمل أن يقبل الله تعالى منه . الثاني : قصد الاخلاص ونعني به عدم الرياء . الثالث : قصد الاسم الخاص المميز له شرعاً ، فإذا أحرم فلابد أن يكون احرامه بقصد القربة والاخلاص وقصد اسمه الخاص ، بمعنى ان الاحرام ان كان للعمرة لحجة التمتع من حجة الاسلام نوى ذلك ، وان كان نائباً ذكر اسم المنوب