تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 682

مساهمون:

ص٦٨٢
( مسألة 454 ) : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه تعالى أن يحلّه حيث حبسه وان كان حلّه لا يتوقف على ذلك ، فإنه يحلّ عند الحبس اشترط أم لم يشترط .
شرح
بين الحلق أو التقصير ، ولا يجب عليه الهدي وإن كان متمكناً منه . الثاني : ان المصدود يتحلل حتى من النساء إذا عمل بوظيفته ، وقام بانجازها بدون فرق بين أن يكون مصدوداً في الحج أو العمرة المفردة . الثالث : قد تتساءل : ان من صد عن اتمام عمرة التمتع فحسب بعد احرامها ، فهل تجري عليه أحكام المصدود رغم انه متمكن بعد خروجه من الصد من الحج وادراك الوقوف بالموقفين أو أحدهما ؟ والجواب : لا تجري عليه أحكام المصدود ، بل تنقلب وظيفته من حج التمتع إلى الافراد ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عالماً بأن فترة صدّه محدودة إلى انتهاء وقت العمرة ، ويخرج بعده من الصد في وقت يتمكن من ادراك الوقوف بالموقفين أو أحدهما أو جاهلاً بذلك . الرابع : قد تسأل عن أن المصدود في الحج إذا لم يتمكن من الذبح في مكانه ، فهل عليه الصيام بديلاً عنه ؟ والجواب : نعم . وقد تسأل عن انه هل يحل في هذه الحالة بمجرد الصد وعدم التمكن من الذبح ، أو يتوقف على شيء آخر ؟ والجواب : انه يتوقف على الحلق أو التقصير على الأحوط وجوباً . وقد تسأل عن أن المصدود في العمرة المفردة إذا لم يتمكن من الذبح في مكان الصد فهل يجب عليه الصيام بديلاً عنه ؟ والجواب : لا يجب . الخامس : ان الحاج إذا استمتع بامرأته جماعاً قبل المشعر ، ثم صد عن
تعاليق مبسوطة — صفحة 682 | الشيخ محمد إسحاق الفياض