( مسألة 454 ) : يستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن يشترط على ربه
تعالى أن يحلّه حيث حبسه وان كان حلّه لا يتوقف على ذلك ، فإنه يحلّ عند
الحبس اشترط أم لم يشترط .
شرح
بين الحلق أو التقصير ، ولا يجب عليه الهدي وإن كان متمكناً منه .
الثاني : ان المصدود يتحلل حتى من النساء إذا عمل بوظيفته ، وقام
بانجازها بدون فرق بين أن يكون مصدوداً في الحج أو العمرة المفردة .
الثالث : قد تتساءل : ان من صد عن اتمام عمرة التمتع فحسب بعد
احرامها ، فهل تجري عليه أحكام المصدود رغم انه متمكن بعد خروجه من
الصد من الحج وادراك الوقوف بالموقفين أو أحدهما ؟
والجواب : لا تجري عليه أحكام المصدود ، بل تنقلب وظيفته من حج
التمتع إلى الافراد ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون عالماً بأن فترة صدّه محدودة
إلى انتهاء وقت العمرة ، ويخرج بعده من الصد في وقت يتمكن من ادراك
الوقوف بالموقفين أو أحدهما أو جاهلاً بذلك .
الرابع : قد تسأل عن أن المصدود في الحج إذا لم يتمكن من الذبح في
مكانه ، فهل عليه الصيام بديلاً عنه ؟
والجواب : نعم .
وقد تسأل عن انه هل يحل في هذه الحالة بمجرد الصد وعدم التمكن
من الذبح ، أو يتوقف على شيء آخر ؟
والجواب : انه يتوقف على الحلق أو التقصير على الأحوط وجوباً .
وقد تسأل عن أن المصدود في العمرة المفردة إذا لم يتمكن من الذبح في
مكان الصد فهل يجب عليه الصيام بديلاً عنه ؟
والجواب : لا يجب .
الخامس : ان الحاج إذا استمتع بامرأته جماعاً قبل المشعر ، ثم صد عن