پرش به محتوای اصلی

تعاليق مبسوطة — صفحه 653

پدیدآورندگان:

ص۶۵۳
بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة ( 1 ) .
شرح
وظيفته الهدي إذا صد ، ولم يتمكن من اتمام الحج أو العمرة ، فيكون وجوب الهدي عند الصد عن الحج بديلاً عن وجوب اتمامه ، هذا . إضافة إلى أن الانقلاب بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه في المقام ، لأن مورد الروايات التي تنص عليه هو من قدم مكة وقد فاته الموقفان كما في بعضها ، وحينئذ فتنقلب وظيفته من حج التمتع إلى عمرة مفردة ، وفي بعضها الآخر فاته الموقف بعرفات ، وحينئذ فان أدرك المشعر الحرام فقد تم حجه ، وإلاّ فتنقلب وظيفته إلى عمرة مفردة ، ومن الواضح ان مورد هذه الروايات التي تدل على الانقلاب ما إذا كان فوت الحج مستنداً إلى ضيق الوقت ، وأما إذا كان مستنداً إلى سبب آخر كمنع ظالم أو عدو عن الحج دون ضيق الوقت فلا يكون مشمولاً لها ، وأما التعدي عن موردها اليه فهو بحاجة إلى قرينة حيث إن الحكم يكون على خلاف القاعدة ولا قرينة في المقام لا من الداخل ولا من الخارج . فالنتيجة ان وظيفة المصدود عن الحج الذبح ، والأحوط وجوباً ضم الحلق اليه أيضاً ، وأما في العمرة المفردة فان ساق الهدي معه فوظيفته الذبح والحلق معاً ، وإن لم يسق هدياً فهو مخير بين الحلق أو التقصير ، ولا يجب عليه الذبح كما مر . ( 1 ) بل على الأظهر كما تقدم . وأما صحيحة الفضل بن يونس عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالماً له يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه ، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال : يلحق فيقف بجمع ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه ، قلت : فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ قال : هذا مصدود عن الحج ان كان دخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعاً ، ثم يسعى أسبوعاً ويحلق رأسه ، ويذبح شاة ،